قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة إهمالها في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، ما ترتب عليه فقدانه البصر في عينه اليسرى.

وأقام العامل الدعوى ضد الشركة، طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، وأصيب من جراء فك البراغي الجديدة لأحد المكابح بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتدادها في عينه اليسرى بشكل سريع ومفاجئ، وتسبب في فقدانه البصر بها، وتمت إدانة المدعى عليها جزائياً، وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بإدانة المدعى عليها لثبوت الخطأ في جانبها، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وعن طلب التعويض أكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الأوراق، ومن تقرير الطبيب الشرعي المرفق، أن الإصابات التي لحقت بالمدعي جراء الحادث موضوع الدعوى تمثلت في إصابة العين اليسرى، وأنها في حالة ضبابية، وأن المدعي لا يرى منها وكأنها شبه عمياء، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بها تعد ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 150 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للمدعي الألم والشعور بالأسى، ما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة بـ 50 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 200 ألف درهم، وبرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version