قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى موظفة، طالبت جهة عملها السابقة بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن تعرّضها للتعنت والضغط النفسي خلال مدة عملها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية هي من تقدمت باستقالتها.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي لحقت بها، بسبب الضغط النفسي والتعنيف والتعنت الوظيفي الذي تعرضت له، وفقاً للتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، ما دفعها إلى التقدم باستقالتها هرباً من بيئة العمل والضغوط السابق ذكرها.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية هي التي قدمت استقالتها من جهة عملها، بإرادتها، لاسيما أن ما تستند عليه من الأعمال هو من إعمال سلطة جهة العمل فيما تراه مناسباً لتسيير المرفق لديها.

وأوضحت أن المدعية هي التي استقالت من جهة عملها، وبذا فإن طلبها التعويض المادي والمعنوي لا أساس له، حسبما استظهرت المحكمة من أوراق الدعوى، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون التقارير الطبية المرفقة بالدعوى سنداً لترجيح صحة ادعائها، لأن الاستقالة كانت بإرادتها المنفردة، وكان لها – في حال رأت أن لها حقوقاً لدى جهة عملها – أن تتقدم لها للمطالبة بها وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة لدى المدعى عليها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، ومن ثم فإن المدعية لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر على استحقاقها تعويضاً، ويضحى طلبها فاقداً سنده الواقعي والقانوني.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى.

• المدعية أرفقت تقريراً طبياً بالمستندات.. والمحكمة رفضت الدعوى

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version