قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، أُدين بالاحتيال على شخص، بردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم، لافتة إلى أنه احتال على المجني عليه، عبر زعمه أن بإمكانه مساعدته على توفير شقة للإيجار، وحصل منه على مبلغ المطالبة، ليتبين لاحقاً أنها مؤجرة للغير.

وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 143 ألفاً و125 درهماً (موزعة على 103 آلاف و125 درهماً خسائر مباشرة، و20 ألف درهم خسائر غير مباشرة، والتعويض الأدبي بـ20 ألف درهم).

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت لديها إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي، إذ تحصل لنفسه بغير حق على مبالغ مالية، يبلغ إجماليها 72 ألفاً و125 درهماً مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة من الطرق الاحتيالية، بأن زعم أن في مقدوره توفير شقة له للإيجار، ودعم كذبه بتمكين المدعي من معاينتها على الرغم من علمه بكونها مؤجرة لآخر.

وعندما أبدى المجني عليه رغبته في استئجارها، طلب منه الآخر سداد قيمة الإيجار قبل تسلمها، ما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم أربعة شيكات بإجمالي المبلغ، وقام المتهم بصرفها، وتمكن بتلك الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ.

وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته عمّا نسب إليه وتغريمه، مع إلزامه بالرسوم القضائية.

وتبين إعلان المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما يفيد بردّ المبلغ للمدعي، ولم يُبرّئ ذمته من المبلغ، وعليه تستجيب المحكمة إلى طلب المدعي ردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً.

وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أكّدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما نصت المادتان 292 و293/1 من القانون ذاته على أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن يتناول حق الضمان الضرر الأدبي. ويُعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، ولم يقدم المدعي الخسائر المادية الأخرى حتى تعوض عنها المحكمة سوى ما سلف بيانه.

ولما كان ذلك، وقد أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، تكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ 5000 درهم.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version