سلّمت شركة متخصصة في بيع الذهب سبائك ذهبية تبلغ قيمتها 244 ألفاً و820 درهماً لشخص من جنسية عربية، لكنه لم يلتزم دفع الثمن، وتحايل عليها بإرسال صورة من إيصال تحويل بنكي، تبين لاحقاً عدم صحته.

وبعد أن أدركت الشركة تعرّضها للاحتيال، لجأت إلى المحكمة المدنية في دبي، فقضت لمصلحتها، ملزمةً المشتري سداد ثمن السبائك.

وتفصيلاً، أقامت شركة تجارية دعوى مدنية ضد أحد عملائها، طالبت فيها بإلزامه دفع مبلغ 244 ألفاً و820 درهماً، قيمة سبائك ذهبية سلمتها إليه، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأوضحت الشركة في صحيفة دعواها، أنها أبرمت صفقة مع المدعى عليه لبيع سبائك ذهبية، وأرسل إليها صورة من إيصال بنكي يفيد بتحويل قيمة الصفقة إلى حساب الشركة وبناء عليه أرسلت له السبائك المطلوبة، لتُصدم لاحقاً بأن الأموال لم تصل إلى الحساب، وأنه تحايل عليها بصورة من تحويل غير حقيقي.

وقدّمت الشركة ضمن مستنداتها صورة من فاتورة البيع، وصورة من إيصال يفيد بتحويل المبلغ من حساب المشتري لدى أحد البنوك إلى حساب الشركة لدى بنك آخر، لافتة إلى أن الشكوك راودتها بعد تأخر التحويل، ما دفعها إلى مخاطبة البنك الذي يتبع له العميل، لتكتشف كذبه.

وأضافت أنها حاولت الوصول إلى تسوية ودية مع المشتري، وطالبته بالدفع نقداً.

وقدمت للمحكمة صوراً من محادثات متبادلة عبر تطبيق «واتس أب»، تثبت مطالبتها المتكررة له بالسداد، غير أنه لم يستجب لمحاولاتها، ولم يقدّم أي إثبات على تسديد ثمن الذهب، سواء نقداً أو عبر التحويل البنكي.

وأمام تعثر التسوية الودية، أُحيل النزاع إلى المحكمة التي قررت ندب خبير لفحص المستندات المقدمة، وخاطب الخبير بنك المدعى عليه، للتأكد من صحة التحويل البنكي، فجاء رد البنك قاطعاً بعدم وجود أي عملية تحويل من الحساب المذكور في التاريخ المشار إليه، مشيراً إلى أن الشركة لم توضح سبب تسليم السبائك الذهبية إلى المدعى عليه من دون التأكد من سداد قيمتها.

وبناءً على ذلك، خلص تقرير الخبرة إلى أن المشتري استلم السبائك من دون أن يسدد قيمتها، موضحاً أنه بحسب الرسائل المتبادلة بين الطرفين، فإن الشركة طلبت من العميل سداد القيمة نقداً بعد التأكد من عدم إجراء تحويل، لكنه لم يلتزم بذلك، ولم يقدم مستندات إلى الخبرة تفيد بسداد المبلغ بأي طريقة كانت.

وخلال جلسات المحكمة، حضرت الشركة المدعية عبر مديرها وقدمت المستندات كافة التي تدعم موقفها، بينما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار الحكم في حقه بمثابة حضوري، عملاً بنصوص قانون الإجراءات المدنية.

وفي حيثيات حكمها، استندت المحكمة إلى نصوص قانون المعاملات المدنية التي تنصّ بوضوح على أن البيع لا ينعقد إلا إذا قام المشتري بسداد الثمن أو التزم سداده وفق الاتفاق، كما استندت إلى مبدأ قانوني راسخ، مفاده أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه»، وأكّدت المحكمة أن الفاتورة المذيلة بتوقيع المشتري تُعدّ محرراً عرفياً وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة نسبتها إليه، وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى.

وانتهت إلى أن المدعى عليه تسلم المبيع ولم يلتزم بما وعد به، ما يجعل ذمته مشغولة بقيمة السبائك، وبناءً عليه قضت بإلزامه دفع مبلغ 244 ألفاً و822 درهماً للشركة المدعية، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المشتري أرسل صورة من إيصال تحويل بنكي، ولم يلتزم السداد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version