قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهمة بتعويض امرأة بمبلغ 30 ألف درهم، بعدما وجّهت لها عبارات سبّ عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما ألزمتها بالرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أقامت المجني عليها دعوى قضائية ذكرت فيها أن «المدعى عليها سبّتها باستخدام برنامج تواصل اجتماعي، بالكتابة والتعليقات على صور وفيديوهات، وإرسال عبارات على الخاص، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها»، مشيرة إلى أن فعلها تسبب في الإضرار بها معنوياً ومادياً، ما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى.

وطالبت في دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والنفسي الذي لحق بها جراء فعل المدعى عليها، وإلزامها بالمصروفات والرسوم القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية، وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، هو من سلطة محكمة الموضوع، وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت في الأوراق، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة في الدعوى، بما يكفي لحمله».

وذكرت أن «الثابت من الدعوى الجزائية أن المدعى عليها سبّت المجني عليها بألفاظ السباب المبيّنة في المحضر، وكان ذلك باستخدام وسيلة تقنية معلومات، على النحو المبيّن في الأوراق.

وذكرت المحكمة أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة، أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله، ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، وهناك ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، وضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور، وضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.

وأشارت إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليها (السب)، وقد ألحقت بالمدعية أضراراً متمثلة في الضرر المعنوي (الحسرة والندم)، وبناء على ذلك فإن المحكمة تُقدّر التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار التي لحقت بها بمبلغ 30 ألف درهم.

ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض عن الضرر المادي، إذ بيّنت أن التعويض عن الضرر المادي الذي يستوجب التعويض، هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأنه يجوز التعويض عن الأضرار المادية المحتملة متى كانت محققة الوقوع، وليس هناك ما يحول قانوناً دون حسابها في الكسب الفائت مما كان المضرور يأمل الحصول عليه، مادام أن لهذا الأول أسباباً معقولة، فلما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه تضرر المدعية مادياً، بسبب خطأ المدعى عليها، ولم تثبت تلك الأركان، وعليه تقضي المحكمة برفض الطلب عن التعويض المادي في هذا الشأن.

• المحكمة أكدت أن المدعى عليها ألحقت بالمدعية ضرراً معنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version