• الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً بعد 90 يوماً من إنذاره

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكررا) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ويقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته أحكام الفقرتين السابقتين. هذا، ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن قبول التبرعين المقدمين من بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان، وجمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي ، معرباً عن خالص شكره وعظيم امتنانه لهاتين المبادرتين الكريمتين لما تجسده من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.

وناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد علاقاتها مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر الموافقة عليها.

وفيما يلي التفاصيل :

رئيس الوزراء هنّأ متفوقي الثانوية خلال اجتماع الحكومة: نعتز ونفخر بهذا التفوق ورفعهم راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة

الحبس سنتين وغرامة من 3000 إلى 20 ألف دينار أو إحدى العقوبتين لكل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

  • سنة حبساً كحد أقصى وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم
  • إصدار قانون «الطيران المدني» وحلول «الهيئة» محلّ «الإدارة» ونقل الموظفين بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة بهذا الشأن
  • الموافقة على تبرعَي بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان و«إعانة المرضى» لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في «الطب الطبيعي»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025م، قدم سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم، معربا سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سموه، حفظه الله، الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك إدراكا من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية.

ويتضمن مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني ثلاثا وثمانين مادة ويحتوي على ثلاثة عشر فصلا، حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكل المرافق التابعة له، وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءا من أصولها، وتكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني، وفي حين نصت مادة أخرى على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.

وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها، ورفعها لصاحب السمو الأمير.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن قبول التبرعين المقدمين من:

1 – بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان.

2 – جمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول هذين التبرعين الكريمين، معربا عن خالص شكره وعظيم امتنانه، لهاتين المبادرتين الكريمتين لما تجسده من قيم سامية جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.

من جهة أخرى، أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير الإعلام الأسبق د.بدر جاسم اليعقوب الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم فيها وطنه الكويت، مشيدا بمناقب الفقيد والأعمال والجهود التي بذلها خلال توليه منصبه الوزاري، مستذكرا جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version