قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية دولة آسيوية، برد مبلغ 6000 درهم وقع في حيازتها بطريق الخطأ إلى موظف، إضافة إلى تغريمها 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي نظير الاستيلاء على أمواله.
وتفصيلاً، أخطأ موظف بسيط في إجراء تحويل بقيمة 6000 درهم، وأودعه بالخطأ في حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية لا تربطه بها أي علاقة، وحين اكتشف الأمر تواصل معها أكثر من مرة واستجداها لرد المبلغ في ظل حاجته إليه لكنها رفضت واستولت عليه بنية التملك، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1000 درهم، إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه.
وقال المدعي في دعواه المدنية، إن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في ظل معاناته من أضرار مادية نتج عنها آلام نفسية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المادية حين خسر هذا المبلغ.
وأضاف أنه موظف بسيط لا يتجاوز راتبه 4000 درهم وعليه التزامات مالية أمام أسرته وأقاربه الذين يعينهم مالياً على المعيشة، ولفت إلى أنه بذل كل المساعي الودية لإقناع المدعى عليها برد المبلغ وأخبرها بظروفه لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن المشكلة استمرت قرابة ستة أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى مدنية للحصول على حقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر ضد المتهمة.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية تطلب فيها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً لعدم صحتها أو لعدم قانونيتها أو ثبوتها، ولفتت إلى أنها تستند إلى ادعاء كيدي واضح.
وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية أوضحت أن الثابت لديها ورجوعاً للحكم الجزائي، فإنه تمت إدانة المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال وقع في حيازتها بطريق الخطأ قدره 6000 درهم يعود إلى المدعي، وعاقبتها محكمة الجزاء بالغرامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده من قبل محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية تتقيد به المحكمة التزاماً منها باحترام حجية الأحكام.
وأكدت المحكمة المدنية أن المدعى عليها مثلت لدى نظر الدعوى ولم تدفعها بأي دفع أو دفاع ينال من صحتها ويدحض أدلتها وأسانيدها أو تقدم الدليل على وفائها برد المبلغ، بما يقطع بيقين المحكمة ويستقر في وجدانها بثبوت مديونيتها وانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلزامها بسداد المبلغ المشار إليه.
وحول طلب التعويض من قبل المدعي، ترى المحكمة أنه مما لا شك فيه أنه قد أصيب بأضرار مالية وأدبية تمثلت فيما لاقاه من حزن وأسى على الاستيلاء على أمواله، وما أنفقه في سبيل سعيه للإبلاغ عن الواقعة، وهو ما تقدر معه تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 5000 درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news