أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 31 لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأسري، وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأسرية مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية.
ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.
ووفقاً للضوابط المقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة 10 أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المنظِّم لشؤون الموارد البشرية، المعمول به لدى جهة عمله.
وحدد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثّلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة، وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يُشترط أن يكون عقد الزواج مصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة من عقد الزواج لمرة واحدة فقط، عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج.
ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا المالية المقررة له، بموجب التشريع المنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل متصل أو متقطع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناء على أسباب جدية يقدمها الموظف، وبعد موافقة مسؤوله المباشر.
ونص المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المنتسب العسكري في حال تطلبت حاجة العمل ذلك، بحيث تمدد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء، وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج أو أياً من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.
وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة.
ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويعمل به بدءاً من الأول من يناير 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.
• يستحق الموظف خلال إجازة الزواج راتبه الإجمالي كاملاً، متضمناً البدلات والمزايا المالية المقررة له.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news