قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام متهم، أدين بسب وتهديد امرأة عن طريق أحد برامج الشبكة المعلوماتية، بدفع 10 آلاف درهم للمجني عليها، تعويضاً جابراً لها عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمّت بها، وبالمصروفات.
وكانت المجني عليها أقامت دعوى ضد المدعى عليه ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.
وقالت إنه سبها وهددها بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر الشبكة المعلوماتية، وقد أدين عن ذلك الفعل، لافتة إلى أنها أصيبت بأضرار عدة.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لنص المادتين (88) و(269) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فيمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها، وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.
وأوضحت أن خطأ المدعى عليه، وهو سب وتهديد المدعية، ثابت من الحكم الجزائي الذي أضحى باتاً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب بحادثة التهديد والسب والاعتداء على سلامة جسم المدعية، ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، ويقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض. وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه كان ثابتاً، على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية، تمثل في ما أصابها من أضرار نفسية ألمّت بها نتيجة حادثة الاعتداء بالسب والتهديد من المدعى عليه.
وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عنه. وبناء عليه، قدرت المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار كافة، المادية والأدبية، التي ألمّت بها من جراء حادثة السب والتهديد.
ورفضت المحكمة طلب المدعية الفائدة، موضحة أن المبلغ المحكوم به ناشئ عن عمل غير مصرفي، ما لازمه رفض الطلب، فيما ألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news