مريم بندق

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما إلى جميع وحدات الديوان بمختلف مستوياتها بعنوان «الالتزام ببصمة إثبات التواجد في مقر العمل» جاء فيه: نوجه جميع موظفي الديوان نحو الالتزام بإجراء بصمة التواجد في مكان العمل في وقتها المحدد، حيث انه لن يتم قبول أي طلبات مضمونها التعذر عن إجراء بصمة التواجد لأي سبب من الأسباب.

واستند الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي في التعميم الصادر منه إلى المادة 10 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي التي نصت فيما تضمنت على أنه «يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه».

وأكد الصقعبي أن المادة نفسها اعتبرت الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة أعلاه خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء دوامه الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من القرار.

شاركها.
اترك تعليقاً