أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أقر مجموعة من الإجازات للعمال، والتي تأتي في إطار تنظيم علاقات العمل، حيث كفل القانون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.

كما نص المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها العامل في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد الإجازة السنوية.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كنت العامل يعمل بنمط الدوام الجزئي، فإنه يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.

ولصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيده السنوي خلال فترة التجربة، مع احتفاظه بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة. كما أنه من حق العامل أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق معه، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.

وأشارت الوزارة أنه يحق للعامل أن يرحّل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، كما أنه يستحق الأجر عن مدة إجازته السنوية.

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة له. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منعه من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب بنفسه بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا تركت العمل قبل استعمالك لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم تحصل على إجازتك عنها، كما تستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضيت منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.

إجازات مستحقة

وأكدت الوزارة أن العامل يستحق إجازة بأجر وفق الحالات الآتية:

إجازة حداد لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. وثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة.

إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.

أيّ إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.

كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة. ويشترط للحصول على الإجازات المشار إليها، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.

كما يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version