صدر مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ 16 فبراير 2022، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى توثيق روابط اقوى بين دول مجلس التعاون وتنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.
واستنادا الى قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثون بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تم بتاريخ 16/2/2022 التوقيع على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث جاء بالمادتين (1) و(2) التعريفات وأهداف الاتفاقية وكان أبرزها إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة وإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات والعمل على تطويرها.
وتناولت المادة (3) أحكام عامة.
وحددت المواد (4) و (5) و(6) صلاحيات لجنة المحافظين ومهام وصلاحيات البنوك المركزية، ونهاية الدفع والتسوية والمقاصة، وأشارت إلى أن ترتيبات المقاصة مستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.
وبينت المادة (7) أحكام الحصانة والإعفاءات الضريبية التي تخضع لها أموال الشركات المؤسسة بموجب البند (1) من المادة (5) وأعضاء مجالس تلك الشركات وموظفوها والتسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
ونصت المادتان (8) و(9) على سرية المعلومات وكيفية تسوية المنازعات الناشئة بشأن هذه الاتفاقية.
وتناولت المادتان (10) و(11) الانسحاب من الاتفاقية، وإنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف حال قيامه بالإخلال بأي من أحكام أو نظام الاتفاقية.
وتضمنت المادة (12) على التفسير بحيث تختص لجنة المحافظين بتفسير أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.
وأشارت المادتان (13) و(14) إلى تعديل الاتفاقية، وعلى النفاذ حيث ذكرت أن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
ومن حيث ان هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، واستناد الى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024، فقد أعد لمشروع مرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتأكيدا للأسس والمبادئ التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية.
واستنادا الى قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثون (المنامة 6-7 ديسمبر 2016) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس،
فقد اتفقت على ما يأتي:
المادة (1): التعريفات
في تطبيق احكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
البنوك المركزية: مؤسسات النقد والبنوك والمصارف المركزية بدول المجلس.
لجنة المحافظين: اللجنة المشكلة من محافظي البنوك المركزية.
النظام: نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.
المشغل: الكيان الذي تم أو يتم تأسيسه أو تعيينه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لإدارة وتشغيل النظام أو أحد مكوناته.
المشارك: أي طرف يكون مسموحا له بأن يتبادل أو يتقاص أو يجري تسوية من خلال النظام مع المشاركين الآخرين، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
التسوية: التنفيذ الفعلي لحقوق والتزامات المشاركين عن طريق تحويل الأموال أو الأوراق المالية.
المقاصة: تبادل وتأكيد أوامر الدفع وتحديد صافي حقوق والتزامات أي مشارك وذلك بغرض إجراء التسوية.
المادة (2): الأهداف
تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:
1 – إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
2 – تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.
3 – إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.
4 – تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
5 – تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند اليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:
أ – توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
ب – دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.
ج – تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
صورة خبر اتفاقية بربط//