أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

وجاء في القرار:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة (46 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي:

«يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات، كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة (50%) ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، ويحظر تركيب الرقائق أو الزجاج العاكس.

مادة ثانية: على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

شاركها.
اترك تعليقاً