• التشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة واستحداث نص يجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية.. وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة
  • تمكين النيابة العامة من المطالبة بردّ الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية.. وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار

أسامة أبوالسعود

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وشملت التعديلات توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي.

كذلك جاء في التعديلات استحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.

وفيما يلي نص مشروع مرسوم بقانون:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (93) لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2025،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،

– وبناءً على عرض وزير العدل،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى:

تستبدل عبارة (موظف عام ومن في حكمه) بعبارة (موظف عام أو مستخدم أو عامل) أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه.

كما يستبدل بنصوص المواد (3، 6، 7، 12، 13، 14 فقرة ثالثة، 16، 19 فقرة أولى، (22، 23) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (3): يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ – الموظفون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.

ب – أعضاء المجالس النيابية العامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

ج – المحكمون والخبراء وأمناء ومدراء التفليسة والحراس القضائيون.

د – كل شخص مكلف بخدمة عامة.

هـ – أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تسهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

مادة (6): مع مراعاة حكم المادة (29) من هذا القانون على الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها، وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات، ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

ولرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر في الحالات التي تقتضي ذلك، وللديوان استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.

وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ ورودها إليها.

ويجوز في تطبيق أحكام هذه المادة استخدام أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من رئيس ديوان المحاسبة.

مادة (7): على الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون التي تستثمر أموالاً تجاوز قيمتها مئتين وخمسين ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص التي تخضع لإشرافه أو تبعيته بياناً سنوياً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية سنتها المالية.

وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال الشهرين التاليين من انقضاء هذه المدة عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ وصول التقرير إليه.

مادة (12):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام ومن في حكمه حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الاشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (13):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام ومن في حكمه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة عشر سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

ويجوز للمحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

مادة (14 فقرة ثالثة):

ويجوز للمحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

مادة (16):

فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد (9، 10، 11، 12، 13 مكرراً) من هذا القانون يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.

مادة (19 فقرة أولى):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة (2) من هذا القانون أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة.

مادة (22):

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب قبل المتهم دون حق النيابة العامة بالمطالبة أمام محكمة الجنايات برد الأموال في الجرائم المنصوص عليها في المواد (9، 10، 11، 12، 13 مكرراً) من هذا القانون وذلك في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة.

وتلتزم النيابة العامة برفع الدعوى في مواجهة المذكورين في الفقرة السابقة، على أن تقدم أدلة كافية تثبت ارتباط الأموال بالجريمة.

وعلى المحكمة في حال ثبت لها أن لتلك الأموال ارتباط بالجريمة، أن تصدر حكماً برد تلك الأموال في مواجهة المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون الحكم نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

مادة (23):

تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فوراً.

ويكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعاً واحداً يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه. ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ الأحكام، ويكون لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وكذلك نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.

مادة ثانية:

تضاف مواد جديدة بأرقام (11 مكرراً، 13 مكرراً ، 22 مكرراً، 23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه نصوصها الآتي:

مادة (11 مكرراً):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد من العقود المبرمة مع إحدى الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون بوصفه طرفاً فيها أو وكيلاً عن أحدهما أو ممثلاً عنه أو عاملاً لديه.

فإذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة المتعاقد معها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.

ويعاقب بالعقوبات المبينة في هذه المادة بحسب الأحوال المتعاقدين من الباطن وعامليه، والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.

مادة (13 مكرراً):

كل موظف عام ومن في حكمه أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

مادة (22 مكرراً):

دون الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (23) من هذا القانون، يتم إعلان وإبلاغ وتنفيذ كافة الإجراءات والأوراق والقرارات والأوامر والمحاضر الصادرة من جهة التحقيق أو المحكمة، والأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وفقاً لطرق الإعلان المنصوص عليها في المادتين (22 مكرراً، 188) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

مادة (23 مكررا):

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب أي شخص اعتباري خاص يرتكب إحدى الجرائم المبينة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى.

ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بوقفه بصفة دائمة أو مؤقتة عن ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة:

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (24) ، والفقرة الأخيرة من المادة (28) ، والمادة 30 من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة:

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُنشر بالجريدة الرسمية ويُعمل به من تاریخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

لمشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

تُعتبر حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الدولة والأفراد، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة للنصوص القانونية وتحديثها بما يكفل معالجة النواقص والثغرات التي تكشف عنها التطبيقات العملية.

وانطلاقاً مما تقدم جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ليقيم التوازن بين حماية المال العام وبين ما أفرزه التطبيق العملي لأحكامه من ثغرات حيث كشفت التجربة العملية عن حاجة بعض نصوصه إلى إعادة النظر، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها التطبيق العملي على نحو يتضمن حماية الأموال العامة وعدم التعدي عليها وتحقيقاً لذلك.

وإذ صدر الأمر الأميري في 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين.

لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة (موظف عام ومن في حكمه) بعبارة (موظف عام أو مستخدم او عامل) اينما وردت في نصوص القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على استبدال نصوص المواد (3، 6، 7، 12، 13، 14 فقرة ثالثة، 16، 19 فقرة أولى، 22، 23) من القانون رقم (1) لسنة 1993 سالف الذكر .

إذ تم استبدال نص المادة (3) بما يضمن إعادة ضبط تعريف من هم في حكم الموظف العام وبما يتوافق مع المسميات الحديثة لبعض تلك الفئات.

كما رؤى استبدال نص المادة (6) بحيث أعيدت صياغتها بما يضمن إضافة مدد جديدة بشأن الإخطارات التي تقدمها الجهات لديوان المحاسبة لتيسير تطبيقها على أرض الواقع وجعلها أكثر اتساقاً بما يحقق الغرض منها على أكمل وجه، خصوصاً وأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يشكل جرائم مع التمكين من استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بشأن الإخطارات والمراسلات في هذا الشأن.

كما تم استبدال نص المادة (7) بما يضمن مضاعفة نسبة الاستثمار الذي يتعين على الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون أن تقدم بياناً سنوياً عنه إلى الوزير المختص الذي تخضع لإشرافه أو تبعيته هذه الجهات لتصبح مائتين وخمسين ألف دينار بدلاً من مائة ألف دينار سواء تم هذا الاستثمار في الداخل أو الخارج ، وعلى أن يشتمل هذا البيان على كامل أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية سنتها المالية وأوجبت المادة على الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال الشهرين التاليين من انقضاء هذه المدة عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها ، كما ألزمت رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ وصول التقرير إليه.

كما أعاد المشروع تنظيم بعض الجرائم الواردة فيه لسد الثغرات وذلك من خلال استبدال نص المادة (12) حيث نصت على أن كل موظف عام ومن في حكمه حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتكون عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

كما استبدل المشروع نص المادة (13) بما يفرض عقوبة تتمثل في الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل موظف عام ومن في حكمه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، مع استمرار هذا الحظر لمدة عشر سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

وأجازت الفقرة الثانية من نفس المادة، للمحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

كما قررت المادة (14 فقرة ثالثة) بعد استبدالها جعل العزل من الوظيفة جوازياً للمحكمة.

بينما نصت المادة (16) المستبدلة على أنه بالإضافة إلى العقوبات المذكورة في المواد (9، ۱۱،10، 11، 12، 13 مكرراً) من هذا القانون فإنه يجوز أن يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما أختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.

ونصت المادة (19 فقرة أولى) المستبدلة على أنه يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفى بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة (2) من هذا القانون أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما استبدلت المادة (22) بما يضمن توسيع نطاق دعوى الرد ليتيح للنيابة العامة في حال انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب قبل المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (9، 10، 11، 12، 13 مكررا) من هذا القانون الحق في رفع دعوى رد المبالغ محل تلك الجرائم ليشمل فضلاً عن الورثة والموصي لهم من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة متى ما قدمت الدليل على أن لها ارتباط بإحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر، وحيث إن كانت هذه الدعوى خروجاً عن القواعد العامة إلا أنها باتت ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة استرداد الدولة لأموالها محل تلك الجرائم وفي حدود ما استفاد كل شخص منها وفق الضوابط التي رسمها القانون.

كما بينت المادة (23) المستبدلة أن الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون تكون واجبة النفاذ فوراً.

كما تضمنت الفقرة الثانية من نفس المادة مواعيد المعارضة في الأحكام الغيابية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وأجازت الفقرة الثالثة منها للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها وجعلت للأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وكذلك نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال بالخارج المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة مواد جديدة بأرقام (11 مكرراً ، 13مكرراً ، 22 مكرراً، 23 مكرراً) إلى نصوص القانون

رقم (1) لسنة 1993 سالف الذكر.

إذ نصت المادة (11 مكرراً) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد من العقود المبرمة مع إحدى الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون بوصفه طرفاً فيها أو وكيلاً عن أحدهما أو ممثلاً عنه أو عاملاً لديه.

وفي حال ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة المتعاقد معها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ويعاقب بالعقوبات المبينة في هذه المادة بحسب الأحوال المتعاقدين من الباطن وعامليه، والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش بتنفيذ الالتزام راجع إلى فعلهم.

ونصت المادة (13 مكرراً) أن كل موظف عام ومن في حكمه أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ترتب على الجريمة ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح تلك الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها على تلك الجهة.

كما تم استحداث نص المادة (22 مكرراً) التي قررت على أنه ودون الإخلال بالفقرة الثانية من نص المادة (23) من هذا القانون يتم إعلان وإبلاغ وتنفيذ كافة الإجراءات والأوراق والقرارات والأوامر والمحاضر الصادرة من جهة التحقيق أو المحكمة، والأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون وفقاً لطرق الإعلان المنصوص عليها في المادتين (22 مكرراً ، 188) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

كما تناولت المادة (23 مكرراً) المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص الذي يرتكب أحد الجرائم المبينة في هذا القانون مع تقرير العقوبات الملائمة لطبيعته القانونية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المذكور على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (24)، والفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه وإلغاء أي حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية وحددت سريانه من تاريخ هذا النشر.

شاركها.
اترك تعليقاً