طبقت المحكمة المدنية في دبي قاعدة «الإثراء بلا سبب» بحق آسيويين حولت امرأة آسيوية إلى حسابهما نحو 14 ألف درهم بالخطأ بعد أن أوهمها محتال إلكتروني باستثمار المبلغ في عمليات تداول، وقد حاولت استعادة المبلغ بطريقة ودية، لكن محاولاتها باءت بالفشل، فحررت بلاغاً ضدهما، وأدينا من محكمة الجزاء بتهمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية مطالبة بإلزام شخصين آسيويين بسداد 14 ألفاً و180 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم، والمصاريف والأتعاب.

وقالت في بيان دعواها إن شخصاً مجهولاً تواصل معها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وعرض عليها الاستثمار في عمليات تداول، وأغراها بأرباح كبيرة، فتحمست للفكرة ووافقت على العرض، وحولت الأموال إلى حساب المدعى عليهما.

وأضافت أنها حولت 12 ألفاً و180 درهماً إلى حساب أحدهما، و2000 درهم إلى حساب الآخر، وانتظرت الأرباح الموعودة، لكن الشخص الغريب اختفى، فحررت بلاغاً ضدهما، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهما بتهمة الاستيلاء على مال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، وعاقبتهما بغرامة 2000 درهم لكل منهما، إضافة إلى تغريمهما الأموال التي استوليا عليها من المجني عليها.

وقدمت المدعية إلى المحكمة صورة من إيصال التحويلات المالية التي نفذتها، إضافة إلى تحريات الشرطة التي تثبت أن الحسابات التي تم التحويل إليها تعود للمتهمين، لافتة إلى أنها حاولت تسوية الأمور ودياً معهما لكن تعذر ذلك عليها، فأحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية التي لم يمثل المدعى عليهما أمامها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بموجب المادة 318 من قانون المعاملات المدنية، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده.

وأوضحت أن هذه المادة، وفق المقرر قضاءً وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، وهذا الإثراء هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام قائم بذاته لا يستند إلى مصدر آخر ولا يتفرع عنه.

وأفادت بأن هناك ثلاثة أركان للإثراء بلا سبب، أولها إثراء المدين، وثانيها افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، وثالثها تجرد الإثراء عن سبب يبرره، وإذا لم يتوافر أحد هذه الأركان، لم تقم دعوى الإثراء بلا سبب.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي» أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

وأشارت إلى أن الثابت لديها في الدعوى أن المدعية حولت أموالاً لحسابات المدعى عليهما ظناً منها أنها تستثمرها، ولكونهما لم يبديا سبباً مشروعاً لحيازتهما الأموال يكونان قد أثريا بلا سبب على حسابها، بما يوجب إلزامهما برد ما أثريا به.

وتابعت أن الثابت لديها كذلك أن ملف الدعوى خلا مما يفيد باشتراك المدعى عليهما في عمل إجرامي واحد، وأن أساس الدعوى هو الإثراء بلا سبب، وليس العمل الضار باعتبار أنهما لم يشاركا في الاحتيال، فينتفي أي سند لإلزامهما بالتعويض لعدم ثبوت عنصر الخطأ.

ولفتت إلى أن الثابت أيضاً امتناع المدعى عليهما عن أداء أصل الدين المستحق في ذمتهما للمدعية، وهذا الدين معلوم المقدار حال الأداء، ومن ثم تعين إلزامهما بالفوائد عن المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية.

وقضت بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 12 ألفاً و180 درهماً، وإلزام الثاني بأن يؤدي لها 2000 درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share


تويتر


شاركها.
اترك تعليقاً